قال الله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أراد إصلاحا أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أراد التفريق بينهما فليس لها إلا بعد أن يستأمر الزوج والمرأة) إنتهى.
وفي تفسير العياشي (1) عن محمد بن سيرين عن عبيدة (قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة، ومع كل واحد منهما فئام من الناس فقال عليه السلام: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟
عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، أو إن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت: المرأة:
رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال: علي عليه السلام:
ما تبرح حتى تقر بما أقرت به) روى في الكتاب المذكور عن زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة) قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام (ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا) فإن جمعا فجائز، فإن فرقا جائز، قال: وفي رواية فضالة (فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جائز) إنتهى.
هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وقال الشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره (3) (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) يعني الحكمان، فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبرني ما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: