بدون ذلك فلا يكون واجبا، وإن كان راجحا نظرا إلى ظاهر الآية، وفي الأول منهما نظر (1) قال في المسالك: والوجه بناء على أن البعث من وظائف الحاكم الوجوب، ولو جعلنا متعلق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه، لامكان رجوعهما إلى الحق بدون الحكمين. نعم لو توقف الرجوع إلى الحق عليهما وجب بعثهما مطلقا من باب المتقدمة، إنتهى.
السابع: المفهوم من خبر عبيدة المنقول عن العياشي (2) وكذا الخبر المرسل المنقول في كلام الشيخ الجليل علي بن إبراهيم (3) أن الإمام يجبر الزوجين على الرضا بما حكم به الحكمان، أعم من أن يكونا مبعوثين من الإمام أو الزوجين أما الأول فلأنه لما رضيت المرأة بما حكم به الحكمان لها أو عليها بعني من اجتماع أو فرقة، وامتنع الزوج من الرضاء بالفراق فقال له عليه السلام: لا تبرح حتى تقر ما أقرت به، أي ترضى بما رضيت به، وظاهر الحبس حتى يرضى بذلك.
وأما الثاني فإنه لما علم عليه السلام الحكمين الحكم بأنكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما اجتمعا، امتنع الزوج من الحكم بالفراق فأوجب عليه نفقتها، ومنعها الدخول عليها وأنه إن مات الزج على تلك الحال ورثته المرأة، وإن ماتت لم يرثها، وهكذا لو كان الامتناع من جهة المرأة وهو ظاهر في أن الحكم الشرعي فيما لو امتنع أحدهما هو حصول الفرقة من جانب الممتنع بحيث إنه لا يرث من صاحبه لو مات، وصاحبه يرثه، ولم أقف على ذلك في غير الكتاب المذكور والشيخ المذكور من الثقات المعتمدين، وكتاب مشهور معمول عليه، ومن الأصول