أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استزد لي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل، فيقول: أخبرني بما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذلي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينها فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولأصدقنك وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشز، فإن كانت المرأة هي النشازة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله المبغض لا مرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل وكتابه.
وقال: وأتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان؟
أحكما، إن شئتما فرقتما، وإن شئتما جمعتما، فقال: الزوج: لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن لها عليه نفقة وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين، إنتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع:
الأول: هل المراد من خوف الشقاق في الآية هو خشية الشقاق كما هو ظاهر اللفظ، أو العلم به؟ قولان وإلى الأول يميل كلام أمين الاسلام الطبرسي