وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار، منها ما رواه في الكافي (1) الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تبارك وتعالى (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا هو الصلح) وعن علي بن أبي حمزة (2) (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما) وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كله).
ما رواه في الفقيه (4) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله