قال في كتاب مجمع البيان (1): (واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: السلطان الذي ترافع الزوجان إليه، عن سعيد بن جبير والضحاك وأكثر الفقهاء وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين عليهم السلام وقيل إنه الزوجان أو أهل الزوجين عن السيد واختلفوا في الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق إن رأيا أم لا؟ والذي في روايات أصحابنا عنهم عليهم السلام أنه ليس لهما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما ويرضيا بذلك، وقيل: إن لهما ذلك، وعن سعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم، وروده عن علي عليه السلام ومن ذهب إلى هذا القول قال: إن الحكمين وكيلان، إنتهى.
وأنت خبير بأن ليس في الأخبار المتقدمة ما يدل على ما نحن فيه إلا كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه، فإنه صريح في أن البعث من الزوجين، وإنما نسب هذا القول إلى الصدوق في الفقيه (2) لأنه قد عبر بهذه العبارة حيث قال: الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو ما قال الله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (3) فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا، فيجتمعان على فرقة أو صلح، فإن أراد الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمر الزوج والمرأة، إنتهى (4).
والظاهر أن عبارة أبيه في الرسالة كذلك أيضا وأما عبارة المقنع فهي