موقوفا على الاسلام، وحينئذ فما دل من الأخبار على تحريم الأم بالعقد على البنت أو الدخول بها، وكذا ما دل على تحريم البنت بالدخول بالأم دون مجرد العقد عليها، ونحو ذلك شامل للكافر كالمسلم فيؤخذ به بعد الاسلام ويحكم عليه بذلك.
وأما على ما يظهر من جملة من الأخبار من أن الخطابات الشرعية والتكاليف الفرعية لا تتناول الكافر في حال كفره، بل هي حصة مختصة بالمسلم، وإنما يخاطب بها ويكلف بأحكامها بعد الاقرار بالاسلام، فمن الجائز أن يقال: إن جميع ما فعله في حال كفره من العقد والتزويج بكل من كان وكيف كان وعلى أي نحو كان لا يترتب عليه أثر ولا حكم بالنظر إلى شريعتنا، وإنما يترتب على أحكام شريعتهم وملتهم.
نعم متى دخل في الاسلام تعلقت به التكاليف الاسلامية، وتوجهت إليه الخطابات الشرعية، وحينئذ فإذا أسلم على امرأة وبنتها قد تزوجها في حال الكفر لم ينظر فيما فعله في حال الكفر من دخول أو عدمه أو نحو ذلك مما فرعوه وذكروه، بل الواجب التفريق بينه وبينها، حيث إن ذلك غير جائز في شريعة الاسلام.
بقي الكلام في جواز اختيار إحداهما وعدمه، والمسألة غير منصوصة كما عرفت، إلا أنه بالنظر إلى ما ورد في إسلام الكافر على أزيد من أربع أنه يختار أربعا ويفارق الباقي (1) يمكن القول هنا بذلك، لأن الجميع من باب واحد فيختار إحداهما حينئذ، ويثبت نكاحها بالاختيار، وينفسخ نكاح الثانية.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (2) في الصحيح عن