حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(1914) 122 - أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. (1) (1915) 123 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
(1916) 124 - ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(1917) 125 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا بأس.