الأقوال المخالفة للقول المشهور.
والظاهر هو القول المشهور. ويدل على ذلك ما تقدم في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) من قوله: (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه... إلى آخر) وما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا (2) قال: (قال الصادق (عليه السلام): المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه).
وما رواه في الكافي (3) عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير).
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة).
وهذه الأخبار - كما ترى - صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.
وقال في المدارك: وهذا الحكم - أعني: توقف التحلل على ذبح