أقول: ما نقله في المختلف عن ابن إدريس - من قوله بالقول المشهور - صحيح بالنظر إلى صدر عبارته في السرائر، إلا أن كلامه في آ خرها يشعر بالعدول عنه، حيث قال: قال محمد بن إدريس:
وأما المصدود فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة والوقوف بالموقفين فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم أو خارجه، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صده المشركون بالحديبية - اسم بئر - وهو خارج الحرم، يقال: الحديبية بالتخفيف والتثقيل وسألت ابن العصار الفوهي (1) فقال: أهل اللغة يقولونها بالتخفيف وأصحاب الحديث يقولونها بالتشديد. وخطه عندي بذلك، وكان إمام اللغة ببغداد. ولا ينتظر في احلاله بلوغ الهدي محله، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في احلاله. فإذا كان قد ساق هدايا ذبحه، وإن كان لم يسق هديا، فإذا كان اشترط في احرامه إن عرض له عارض يحله حيث حبسه، فليحل ولا هدي عليه، وإن لم يشترط فلا بد من الهدي وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود. وهو الأظهر، لأن الأصل براءة الذمة. ولقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) أراد به المرض، لأنه يقال: (أحصره المرض وحصره العدو) ويحل من كل شئ أحرم منه، من النساء وغيره، أعني:
المصدود بالعدو. انتهى. وعلى هذا فالأولى نقل ما اختاره في جملة