الهدي ناويا به التحلل - مذهب الأكثر. واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1). وبأن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ثم رجع إلى المدينة (2). قال: وفعله (صلى الله عليه وآله) بيان للواجب، فيكون واجبا. وقد يقال: أن مورد الآية الشريفة الحصر، وهو خلاف الصد على ما ثبت بالنص الصحيح. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لم يثبت كونه بيانا للواجب، وبدون ذلك يحتمل الندب. وقال ابن إدريس: يتحلل المصدود بغير هدي، لأصالة البراءة. ولأن الآية الشريفة إنما تضمنت لهدي في المحصور وهو خلاف المصدود. وقال في الدروس:
ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار (3): (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشر كون يوم الحديبية نحر وأحل). ويتوجه عليه ما سبق.
وبالجملة فالمسألة محل اشكال، وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان، تمسكا باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل. وتؤيده رواية زرارة... ثم أورد موثقته التي قد مناها، ثم أورد مرسلة ابن بابويه التي قد مناها أيضا.
أقول: الظاهر أن هذه المناقشة من المناقشات الواهية، فإن الظاهر من كلام العلامة في المنتهي أن الحكم بذلك مجمع عليه بين الخاصة والعامة، حيث لم ينقل فيه الخلاف إلا عن مالك، قال (قدس سره):
وإنما يتحلل المصدود بالهدي ونية التحلل معا، أما الهدي فقد أجمع