المنتهى وافق القول الأول.
وقال في الدروس بعد نقل قول الصدوقين وابن الجنيد: والظاهر أن مرادهما أنه قبل الاشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره. وقيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبههما. وأطلق المعظم التداخل.
وقال ابن إدريس بعد نقل عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة عن رسالته: قال محمد بن إدريس: أما قوله (رحمه الله تعالى):
(وإذا قرن الرجل الحج والعمرة) فمراده كل واحد منهما على الانفراد ويقرن إلى احرامه بواحد من الحج أو العمرة هديا يشعره أو يقلده فيخرج من ملكه بذلك، وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ابتداء، وما مقصوده ومراده أن يحرم بهما جميعا ويقرن بينهما، لأن هذا مذهب من خالفنا في حد القرآن، ومذهبنا أن يقرن إلى احرامه سياق هدي. فليلحظ ذلك ويتأمل. فأما قوله: (بعث هديا مع هديه إذا أحصر) يريد أن هديه الأول الذي قرنه إلى احرامه ما يجزئه في تحليله من احرامه، لأن هذا كان واجبا عليه قبل حصره، فإذا أراد التحلل من احرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا - على ما فسرناه - فيجب عليه هدي آخر لذلك، لقوله (تعالى): فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) وما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا قالوا: يبعث بهديه الذي ساقه. ولم يقولوا: يبعث بهدي آخر.
فإذا بلغ محله أحل إلا من النساء. فهذا فائدة قوله (رحمه الله تعالى).
واستدل في المختلف على ما اختاره من التفصيل المتقدم، فقال: لنا