ولا طريق غير موضع العدو، أو كان ولا نفقة لسلوكه، ذبح هديه أو نحره بمكان الصد بنية التحلل فيحل على الاطلاق سواء كان في الحرم أو خارجه، ولا ينتظر في احلاله بلوغ الهدي محله، ولا يراعى زمانا ولا مكانا في احلاله. وإنما اعتبرنا نية التحلل لأن الذبح يقع على وجوه متعددة، والفعل متى كان كذلك فلا ينصرف إلى أحدها إلا بقصده ونيته، كما تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الطهارة في بحث نية الوضوء. هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم).
قال في المختلف: وإليه ذهب الشيخان، وابن البراج، وابن حمزة، وسلار، وابن إدريس، هو الظاهر من كلام علي بن بابويه، حيث قال: وإذا صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء، لأنه مصدود، وليس كالمحصور. وقال أبو الصلاح: وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك، فلينفذ القارن هديه، والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها، فإذا بلغ الهدي محله - وهو يوم النحر فليحلق رأسه، ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه. وقال ابن الجنيد: وإذا كان المصدود سائقا فصدت بدنته أيضا، نحرها حيث صدت، ورجع حلالا من النساء ومن كل شئ أحرم منه، فإن منع هو ولم يمنع وصول بدنته إلى الكعبة، أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على احرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها. وقال الشيخ في الخلاف: إذا أحصر بالعدو جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة.