وشموله لجميع الحالات إلا ما يخرج بدليل، مثل قولهم: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1) ونحوه، فإن الدليل هنا دل على عموم التحريم بعد انعقاد الاحرام لجميع ما علم تحريمه على المحرم حتى يثبت المحلل، فالواجب عليه وعلى من يقول بقوله اثبات التحليل بمجرد الصد من غير هدي بالكلية ليتم له المراد، ودونه خرط القتاد، وبالجملة فإن التمسك بذلك أقوى دليل في المقام، وتخرج الأخبار شاهدة على الحكم المذكور، كما لا يخفي على ذوي الأفهام.
ومع قطع النظر عن جميع ذلك فإن لك أن تقول: إن الأحكام الشرعية أمور متلقاة من الشارع، والذي ورد في الأخبار - سيما وقد اعتضد بالاتفاق عليه والاجماع - هو وجوب الهدي وتوقف التحليل عليه. وهذه المناقشة من ابن إدريس بناء على أصله الغير الأصيل وإن أمكنت إلا أنها من مثله (قدس سره) غير جيدة.
وقد أشار إلى هذه المناقشة شيخه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال: ودليل التحلل بالذبح أو النحر الاجماع المنقول في المنتهى.
ثم ذكر كلام المنتهي والأخبار، إلى أن قال في آخر الكلام: ومع ذلك يحتمل الرخصة. انتهى.
وأما ما ذكره العلامة من الأقوال المخالفة للمشهور في المسألة فإنه لم ينقل عليه دليلا من طرف أحد من أولئك القائلين، ولم أقف في الأخبار على ما يدل على شئ منها إلا على ما نقله عن الشيخ علي بن بابويه، فإنه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي، ومنه يعلم أنه مستنده