وما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شئ يكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال! هو حلال من كل شئ. قلت، من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟.. قلت:
أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون، قضى عمرته؟
قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك).
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي. قال:
يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل. وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، وإذا برئ، فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك