يبعث به إلى مكة فيذبح بها إن كان الصد في العمرة، أو إلى منى إن كان في الحج. وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.
ومن الأخبار الدالة على تغايرهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من مرض. والمصدود تحل له النساء، والمحصر لا تحل له النساء) ورواه الكليني بطريقين صحيحين عن معاوية بن عمار مثله (2) ورواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله (3).
ورواه في المقنع مرسلا (4) ثم قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك يوم الحديبية حين رد المشر كون بدنته وأبوا أن تبلغ المنحر، فأمر بها فنحرت مكانه.
وما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء. والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث).