السلام) في آخرها على رواية الشيخ في التهذيب كما تقدم (1): (وإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا).
وقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة المتقدمة (2) بعد قول زرارة: (قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث).
والمستفاد من الروايتين المذكورتين وجوب الامساك إذا بعث هديه في القابل أو قيمة يشتري بها. وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن إدريس: لا يجب عليه الامساك عن ما يمسك عنه المحرم لأنه ليس بمحرم.
واستوجهه العلامة في المختلف، وقال: إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب، جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس. وأشار بالرواية إلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث لم ينقل سواها.
واعترضه في المدارك بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل.
وفيه: أن الظاهر أن مراد شيخنا المذكوران ما ذكره ابن إدريس هو الأوفق بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، والأخبار الدالة على تحريم تلك الأشياء إنما دلت بالاحرام أو في الحرم، ومتى لم يكن محرما ولا في الحرم فلا يحرم عليه شئ. وهذا جيد على قواعد ابن إدريس. إلا أن الجواب عنه أنه