ما ورد في رواية معاوية بن عمار (1) وباقي الأخبار مطلقة، وإنما فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم. ويمكن حمل المطلق على المقيد، والتخيير مع أفضلية يوم النحر.
أقول: فيه أولا: إنه مع تسليم وجود ما ذكره في الروايات فلا معنى لما جمع به بينهما، فإن مقتضى رواية معاوية بن عمار أنه يجب عليه الاجتناب إلى يوم النحر، ومقتضى روايات يوم الوعد أنه يجب عليه الاجتناب إلى يوم الوعد، فطريق حمل المطلق على المقيد أن يحمل يوم الوعد على أن يكون يوم النحر. وهو ظاهر. أما إذا حمل يوم الوعد على ما هو أعم وأخذ على عمومه، فلو فرض أنه واعدهم قبل يوم النحر أو بعده فكيف يتخير؟ فإنه إن كان النحر أو الذبح سائغا وجائزا قبل يوم النحر أو بعده فالواجب الوقوف على يوم الوعد وإلا فلا معنى للمواعدة.
وثانيا: إن ما ذكرة (قدس سره) - من أن ما عدا رواية معاوية ابن عمار مطلقة، وأن فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم - ليس كذلك بل يوم المواعدة في تلك الروايات إنما هو بالنسبة إلى مبدأ الاجتناب وهو يوم اشعار الهدي أو تقليده لا يوم نحره أو ذبحه. والموجود في صحيحة معاوية بن عمار وكذا صحيحة عبد الله بن سنان هو أن غاية الاجتناب إلى يوم النحر، وفي صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح (حتى يبلغ الهدي محله) وهذا الاطلاق يجب حمله على يوم النحر، لما علم من أن محل الهدي في الحج منى يوم النحر، وفي رواية سلمة (ويواعدهم يوم ينحر بدنة) وهذا الاطلاق أيضا يحمل على أن ذلك اليوم