في الكافي (1)، وفي التهذيب (2) (إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر).
قال في الوافي (3): قوله: (من قابل) قيد للحج خاصة دون العمرة، وإنما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله:
(أو العمرة) يعني: إذا كان احرامه للعمرة. انتهى وهو كذلك بناء على عطف العمرة ب (أو)، وأما على العطف بالواو كما في بعض النسخ، وكذلك نقله في الوسائل والمنتهى في ما حضرني من نسختهما فالظاهر أن المراد عمرة التحلل. فإن قيل: إن التحلل قد حصل بذبح الهدي عنه. قلنا: ظاهر كلام الأصحاب واطلاق عباراتهم في هذا المقام يعطي وجوب التحلل بالعمرة وإن تحقق الذبح عنه بعد وصوله.
قال في المدارك بعد قول المصنف، ولو بعث هدية ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، وإلا - تحلل بعمرة بعد صورته: واعلم أن اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه. وبهذا التعميم صرح الشهيدان، نظرا إلى أن التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمكن من العمرة أما معها فلا، لعدم الدليل. ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به. انتهى.
وبالجملة فإنه على تقدير نسخة الواو لا معنى للعمرة إلا عمره التحلل وعلى تقديره تكون الرواية واضحة الدلالة على ما ذكره الأصحاب والمعنى حينئذ أنه ينتقل احرامه الذي دخل به للحج إلى العمرة المفردة