المقام الثالث في الأحكام وفيه أيضا مسائل: الأولى - قد عرفت من ما تقدم أن المشهور أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد إن كان به ليلا صح حجه وجبره بشاة.
أما لو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في بطلان حجه.
إلا أنه قد نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ أنه قال: من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة.
لما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من أفاض من عرفات مع الناس، ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا، فعليه بدنة).
وظاهره الحكم بصحة حجة ووجوب البدنة عليه جبرا لنقصانه بترك الوقوف.
قال في المنتهى بعد نقل ذلك عنه: والوجه أنه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه، لما تقدم من أنه ركن يبطل الحج بالاخلال به عمدا. انتهى.
ونقل هذا القول في الدروس عن ابن الجنيد أيضا، حيث قال: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه. وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف. ورواية حريز - بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف - به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. انتهى