يونس بن يعقوب المتقدمتان (1) في المسألة الأولى من مسائل المقام الثاني.
وأما ما يدل على الثاني فروايتا محمد بن يحيى المتقدمتان (2) في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول، لدلالتهما على أن من جهل ولم يقف بالمزدلفة والمبيت حتى أتى منى وفاته التدارك فإنه لا بأس به.
والشيخ (رحمه الله) - بعد أن استدل بخبر الحلبيين المتقدم على بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر وقال: إن هذا الخبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال - قال: ولا ينافيه ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي، ثم أورد الخبرين المشار إليهما، وحملهما - بعد الطعن في الراوي - على الوقوف بالمشعر ولو قليلا. وفيه ما قد بيناه في الموضع الذي نقلنا فيه الخبرين.
وممن وافقنا على دلالة الخبرين على ما ذكرنا من صحة حج الجاهل في الصورة المذكورة - السيد السند في المدارك حيث قال: وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك، كرواية محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) ثم ساق الخبر كما ذكرناه. ثم ذكر جواب الشيخ (رحمه الله) وحمله الخبرين على ما ذكرناه. ثم قال بعده:
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد.
وبذلك يشعر كلام الدروس أيضا حيث قال: ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب، ورواية محمد بن يحيى بخلافه.
وتأولها الشيخ على ترك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه. انتهى.