وظاهر (قدس سره) حمل هذه الرواية على ما دلت عليه حسنة مسمع المتقدمة، وإن تفاوتا باعتبار دلالة على الجبر بشاة وهذه على الجبر ببدنة، وهو قريب في مقام الجمع.
ولو قيل بحملها على بطلان الحج ووجوب البدنة لم يكن بعيدا، كما في المجامع قبل أحد الموقفين من الحكم بفساد حجه مع وجوب البدنة، وإن اختلفا من حيثية أخرى أيضا.
والعجب أنه نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المنتهى قبيل هذا الكلام أنه قال: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال.
واستدل عليه بما رواه عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) قال: وهذا خبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال وهذا الكلام ظاهر في أن فوت الوقوف بالمشعر عنده موجب لبطلان الحج عمدا أو جهلا أو نسيانا. وهو - كما ترى - ظاهر المنافاة لما ذكره من الكلام الأول.
وما ذكره (قدس سره) - من بطلان الحج بترك الوقوف وإن كان جهلا أو نسيانا - هو ظاهر جملة من الأصحاب أيضا.
إلا أن الظاهر عندي من الأخبار والمفهوم منها أن التارك للوقوف جاهلا عليه الرجوع وإن لم يدرك إلا الاضطراري، وإن استمر به الجهل حتى فات وقت التدارك صح حجه.
فأما ما يدل على الحكم الأول فصحيحة معاوية بن عمار وموثقة