والمفهوم من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) وقوله (عليه السلام) فيها: (أصبح على طهر بعدها ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله (عز وجل) واثن عليه ... الحديث) وقوله ﴿عليه السلام﴾ (2) في كتاب الفقه الرضوي:
(فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، وادع الله...
إلى آخره) هو جواز تأخير نية الوقوف عن الصلاة وأنها بعدها.
وقوله في المدارك -: وليس في هذه الرواية ذكر للنية - مبني على ما يتعاطونه من النية المصطلحة بينهم، وقد عرفت أنه لا أثر لها ففي الأخبار لا في هذا الموضع ولا في غيره، وإلا فمعنى قوله (عليه السلام): (فقف إن شئت قريبا من الجبل) هو الإشارة إلى النية أي اقصد الوقوف، فإن مجرد الكون - من غير قصد التقرب به إلى الله (سبحانه وتعالى) وأنه هو الواجب المأمور به، وأنه يقصد الاتيان به متقربا - لا يوجب حصول الوقوف المأمور به إلا في صورة النسيان، كما يفهم من بعض الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله تعالى.
وقال في المنتهى: ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه.
ثم إنه على تقدير المبيت والنية له ليلا هل يكتفي بها عن النية بعد طلوع الفجر أم لا؟ قال في المسالك: والأقوى وجوب المبيت ليلا، والنية له عند الوصول، والمراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم إن لم نقل