والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بالليل، وأن يصلوا الغداة منازلهم..).
وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (لا بأس أن يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا).
وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: (أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض، وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع إلى منى. فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو. وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك).
إلى غير ذلك من الأخبار أقول: وعلى ما دلت عليه هذه الأخبار يحمل اطلاق ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا).