الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٤٦٢
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل).
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: (فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل).
وعن محمد بن سنان (3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان. فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال:
إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شئ، فإن شاء رجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل).

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ والوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.
الرقم ٢.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
والراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) واللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (4 و 5) في الوسائل والرقم (984 و 985) في التهذيب.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست