النصوص دالة على خلافه. على أن مجرد عدم دلالة النصوص على خلافه لا يكفي في ثبوته، بل لا بد من دلالة النصوص عليه ليتم الحكم به، وإلا كان قولا من غير دليل. وهو غير سديد النهج ولا واضح السبيل، لأن حكم العبادات صحة وبطلانا مبنية على التوقيف والثبوت عن صاحب الشريعة، فلا بد في كل حكم من أحكامها من دليل واضح وبرهان لائح.
وبالجملة فإن القدر المستفاد من الأخبار والذي يدور عليه كلامهم هو أن الوقوف الواجب الذي يدور عليه الحج صحة وبطلانا مع الاختيار هو هذا الوقت المذكور، فيجب قصد التقرب به إلى الله (عز وجل) والنية به وأداء الواجب به، ومجرد الكون قبله غير كاف.
وأما ما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن حكيم (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله، الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا. فقال: أليس قد صلوا بها؟ فقد أجزاهم. قلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله تعالى فيها؟ فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم)، وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت له: جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟