قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
وبالجملة فإن الرواية المذكورة مخالفة لظاهر الروايات المتقدمة الكثيرة الصحيحة الصريحة في أن الوقوف الواجب الذي هو شرط في صحة الحج وادراكه هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والاضطراري إلى الزوال وأن من تركه وجب عليه الرجوع إليه متى أدركه قبل طلوع الشمس أو قبل الزوال على اختلاف الأخبار في المسألة، وأما ليلة النحر فهي وقت اضطراري لأصحاب الأعذار الآتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، وحينئذ فكيف يصح تعمد ترك هذا الوقوف والحكم بصحة الحج، كما ذكروا (رضوان الله - تعالى - عليهم) وكيف كان فإن لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر من الخبر فلا أقل من أن يكون محتملا فيه قريبا، وبذلك يسقط الاستدلال به. على أن ظاهر الخبر صحة الحج بذلك وإن لم يكن وقف بعرفة، لأنه مطلق، وغاية ما دل عليه أنه وقف مع الناس بجمع وأفاض قبلهم، وهو أعم من أن يكون وقف بعرفة أم لا، وبه يشتد الاشكال فيه، ولهذا أن بعض الأصحاب - كما قدمنا الإشارة إليه - قيد المسألة بكون ذلك بعد الوقوف بعرفات.
والظاهر أنه من أجل هذا الاجمال في الرواية قال في المسالك: وعلي ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزئ هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا، وللمضطر والمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك والظاهر أنه أراد بالاطلاق في قوله: (والمتعمد مطلقا): يعني أعم من أن يكون قد وقف بعرفات أم لا.