واعترضه سبطه في المدارك بأنه يمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما ثبت بقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج (1):
(من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) ونحو ذلك. ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا ورواية مسمع (2) المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة.
أقول: أنت خبير بأن هذه المناقشة واهية لا محصل لها، فإن جده (قدس سره) لم يستدل على الاجتزاء بهذا الوقوف بصحيحة جميل ونحوها وإنما استدل على هذا بأنه إذا قام الدليل على الاجتزاء بالامتداد إلى وقت الظهر الذي هو بعيد من الوقت الاختياري غاية البعد، فلأن يكتفي بما قرب منه وداخله - وهو الوقوف الليلي المشوب بالاختياري باعتبار اكتفاء المرأة به اختيارا وجوازه للمتعمد مطلقا مع الجبر بشاة - بطريق أولى.
هذا حاصل كلامه.
وأما قوله: (ورواية مسمع لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة) فممنوع، إذ لا وجه لهذا التبادر، ولا اشعار به في الرواية إلا قوله: (وقف مع الناس بجمع) ووقوفه معهم بجمع لا يستلزم أن يكون قد شاركهم ووقف معهم بعرفة بل هو أعم من ذلك كما لا يخفى.
وبالجملة فالأقرب عندي في معنى الرواية هو ما قدمته، وهو أن المتبادر