وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للاجماع. انتهى أقول: فيه نظر أما أولا فلأنه قد صرح (قدس سره) - كما قدمنا نقله عنه - بأن الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حال الاختيار...
إلى آخر ما تقدم، وقال بعد هذا الكلام في مسألة أخرى: قد ظهر من جميع ما تقدم أن الوقت الاختياري بعرفات... إلى أن قال: والوقت الاختياري للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ وإلى غروبها منه على قول السيد. وهذا الكلام منه في الموضعين ظاهر في أن الوقوف الذي هو شرط في صحة الحج متى كان مختارا عامدا هو الوقوف من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإن غيره من الوقتين الآخرين أعني ليلة النحر وما بعد طلوع الشمس إنما هو وقت اضطراري لأصحاب الأعذار. ومثله كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم). ولا ريب أن من أفاض قبل الفجر عالما عامدا فقد تعمد ترك هذا الواجب الذي هو شرط في صحة الحج، كما هو ظاهر كلامه، وسواء سماه ركنا أم لم يسمه وهذه التسمية لا مشاحة فيها، حيث إنها أمر اصطلاحي، وإنما الكلام بالنظر إلى الأدلة، والمفهوم منها ما ذكرناه من أن الوقوف الاختياري هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقوفين الاضطراريين عبارة عن ما يكونان في ذينك الوقتين، ولا ريب أنه متى أخل المكلف بهذا الواجب الذي دلت الأخبار على أن مدار صحة الحج على ادراكه - كما تقدم - فإن الحكم بالصحة يحتاج إلى دليل. نعم لما دلت حسنة مسمع المذكورة على الصحة في الصورة المذكورة وجب الحكم به. وبالجملة فإنا لو خلينا