وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي بصير (1) - وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه - قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل؟
قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: نعم. قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهم بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح، فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت، ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن...) وفي الحسن عن جميل بن دارج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء