أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة. وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها).
أقول: ربما يتوهم من هذه الرواية الدلالة على ما ذهب إليه ابن البراج بأن يقال: المعنى فيها أنه بعد اعتماره إن انصرف إلى بلاده فلا بأس، وإن أقام إلى الحج - أي إلى يوم الحج وهو يوم التروية الذي يخرجون فيه إلى الحج - فهو متمتع لا يجوز له الخروج بعد ذلك. والظاهر أنه ليس المعنى في الخبر ذلك، بل المراد إنما هو أنه إن أراد الذهاب بعد عمرته فلا بأس، وإن لم يرد الذهاب بل أراد الحج فليحج متمتعا. فظاهر الخبر تعين التمتع في ما لو أراد الحج والحال هذه، من حيث إن العمرة وإن كانت إنما وقعت أولا بنية الافراد إلا أنها من حيث الوقوع في أشهر الحج صارت مرتبطة بالحج متى قصده وأراده. والذي يظهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الحج متعة إنما هو على جهة الأفضلية والاستحباب