ولعله نظر إلى أن العمرة أولا إنما كانت عمرة مفردة فهو مخير في الحج حينئذ لكنه متى اختار التمتع كان له الاكتفاء بتلك العمرة. والذي يظهر لي من الخبر هو ما ذكرته.
ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية).
أقول: وهذه الرواية ظاهرة في ما نقل عن ابن البراج.
وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (2) قال: أخبرني بعض أصحابنا:
(أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال؟
فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج).
أقول: حمله في التهذيبين على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد افرادها وفي الإستبصار جوز حمله على الاستحباب.
ثم أقول: لا يخفى أن هذا الخبر لا يوافق ما ذكرة ابن البراج، لتخصيصه وجوب الحج بدخول يوم التروية عليه في مكة، وإلا فيجوز له الخروج قبل ذلك. وهذا الخبر دل على أنه يجب عليه حج التمتع وإن