وأما ما ذكره من أنه لا يدخل أفعالها في أفعال الحج - فوجهه ظاهر من العبادات مبنية على التوقيف، وكل من الحج والعمرة نسك مستقل فادخال أحدهما في الآخر بأن ينوي الحج قبل تحلله من العمرة أو العمرة قبل تحلله من الحج غير جائز عند علمائنا. وقد نقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الاجماع على ذلك. ويدل عليه ظاهر قوله (عز وجل):
وأتموا الحج والعمرة لله (1) وقد تقدم الخلاف في من لبى بالحج قبل أن يقصر من عمرته.
وأما أنه لا يكره ايقاعها في الأيام المذكورة فينافيه ما تقدم منه قبيل هذا الكلام من قوله: ووقت العمرة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار (2) وقد تقدم ايضاح ذلك في المسألة الرابعة بما يؤذن بقوله بوجوب تأخيرها عن أيام التشريق، كما هو ظاهر الرواية المذكورة. فكيف يتم ما ذكره هنا من أنه لا يكره ايقاعها في أيام التشريق على اطلاقه. إلا أن يخص بالواجبة ويكون الكلام هنا في المستحبة لمن لم يجب عليه الحج، فإنه لا مانع من ايقاعها في هذه الأيام.
وأما أن من ساق هديا فيها نحره قبل أن يحلق رأسه بالحزورة فهو مدلول بعض الأخبار، والأخبار في المسألة مختلفة في ذلك. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في محلها.
وأما ما ذكره - من أنه لو جامع فيها قبل السعي.. إلى آخره -