وقوعها في السنة، وإنما المستفاد منها وجوبها خاصة.
أقول: وهو الظاهر من الأخبار التي قدمناها في صدر هذا المطلب، ومنها: قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية (1) بن عمار:
(العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع..) ونحوها صحيحة زرارة بن أعين المذكور ثمة أيضا (2) وغيرها.
وقيل إن كلا منهما لا يجب إلا مع الاستطاعة للآخر.
قال في المسالك بعد نقل القولين المذكورين: وفصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج. وهو مختار الدروس.
ثم إن ما ذكره في المدارك - من أنه ليس في ما وصل إليه من الروايات دلالة.. - من ما ينافيه ما قدمنا نقله في المسألة الرابعة (3) من قول أبي عبد الله (عليه السلام) في المرسلة التي نقلها الشيخ عن أصحابنا وغيرهم: (إن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج..
الحديث) فإن ظاهره أن محلها الموظف لها بعد الحج وإن جاز تأخيره إلى أول المحرم كما دل عليه عجز الخبر. والوظائف الشرعية يجب الوقوف فيها على النقل، والتجاوز إلى غيره يحتاج إلى دليل. فما ذكره في هذا المقام - وصرح به أيضا في موضع آخر من قوله: وقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة عن الحج، وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر. انتهى - محل اشكال.