فقد تقدم تحقيق القول فيه في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني (1) وكذا جماع المتمتع قبل السعي أو بعده قبل التقصير. وقد تقدم في الموضع المشار إليه ما يدل على بعض أحكامه وقد تقدم قريبا أيضا ما يدل على بعض.
وأما حكم المرأة المطاوعة والمكرهة فهو وإن لم أقف عليه في خصوص احرام العمرة المفردة لكنه داخل في عموم الأخبار الدالة على جماع المحرم وأما قوله -: ولو جامع بعد السعي.. إلى قوله: وإن كان بعد الحلق - فيحتمل أن يكون حكما مستقلا عن ما قبل، ويكون إشارة إلى ما تقدم في الموضع الثالث عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من وجوب البدنة على المجامع بعد السعي. إلا أن قوله: (وإن كان بعد الحلق) مشكل، حيث إنه بعد الحلق قد أحل فلا تلحقه الكفارة. ويحتمل - وهو الأنسب بصحة العبارة وإن بعد من حيث نظم الكلام - رجوع ذلك إلى الاكراه، بمعنى أنه يجب عليه الكفارة بالاكراه بعد السعي وإن كان بعد الحلق، بعد احلاله واحرامها هي. ويحتمل - ولعله الأقرب - أن ايجابه البدنة إنما هو من حيث عدم الاتيان بطواف النساء. إلا أني لم أقف على مصرح به من الأصحاب (رضوان الله عليهم). وقد تقدم في الموضع المشار إليه آنفا أن وجوب البدنة في العمرة بعد السعي وقبل التقصير إنما ثبت في عمرة التمتع دون المفردة. فليتأمل. والله العالم.