الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك) والظاهر حمله على عمرة التمتع، كما قدمنا بيانه في التتمة التي في آخر المطلب الثاني. ويدل عليه قوله في آخر الرواية:
(لأنه إنما أحرم لذلك).
ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج. قال:
هي متعة)، وما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج. فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج).
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (العمرة في العشر متعة).
أقول: قد دلت صحيحة يعقوب بن شعيب على ما دلت عليه مرسلة موسى بن القاسم المتقدمة من أن من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع. وظاهر صحيحة عبد الله بن سنان تخصيص ذلك بذي الحجة، وأما لو كان في ذي القعدة فلا بأس أن يخرج. ومثلها رواية عمر بن يزيد بالتقريب المذكور في ذيلها. وظاهر رواية عبد الرحمان تخصيص ذلك بعشر ذي الحجة وظاهر صحيحتي عمر بن يزيد المتقدمتين تخصيص ذلك بادراك يوم التروية