وما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال فيه: (وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه. قال: إذا زالت الشمس. وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية، إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) ومعناه أن أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية وآخره آخر ليلة عرفة بأن يصبح في منى لا يتقدم على هذا ولا يتأخر عن هذا. هذا هو الأصل في أفضلية الوقت وإن جاز التقديم والتأخير على خلاف الفضل، ولذوي الأعذار كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والظاهر أن ما ذكره علماء الرجال من أن علي بن يقطين روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) حديثا واحدا هو هذا الحديث.