ومنها: ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:
(قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم إن هذه منى وهي من ما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك. وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات..).
وهذا الخبر ظاهر في استثناء الإمام وأنه لا يسعه إلا الصلاة بمنى ومفهومه أن غيره يسعه ذلك ( ووجه الجمع بين هذه الأخبار بالنسبة إلى غير الإمام هو التخيير.
والظاهر أن الشيخ المفيد والسيد المرتضى قد استندا في ما ذهبا إليه من تأخير الفريضة إلى منى إلى صحيحة معاوية بن عمار الثانية، ورواية عمر ابن يزيد.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين للاحرام، وات المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، وصل عند المقام الظهر والعصر، واعقد احرامك دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفردا، تقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عرض