أحرم في شوال وأنه ليس له الخروج بعد دخوله بعمرته. فهو حينئذ غير معمول عليه اتفاقا، مع رد الأخبار المتقدمة له، ولا سيما قوله (عليه السلام) في آخر رواية معاوية بن عمار: (ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج).
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله) عليه السلام) قال: (من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج).
أقول: وظاهر هذه الرواية وإن أوهم ما نقل عن ابن البراج إلا أنه يمكن حملها على أنه أقام إلى الحج وعزم عليه وكانت إقامته لأجل الحج فليتمتع. وهي ظاهرة أيضا في ما قدمناه من تعين المتمتع في الصورة المذكورة ومنها: رواية عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس).
وحملها الشيخ على من اعتمر عمرة المتمتع. وهو ممكن من حيث اطلاق العمرة فيها، إلا أنه بالنظر إلى غيرها من ما صرح فيه بالمفردة وأن الحكم فيها ما ذكر في هذه الرواية يمكن حمل اطلاقها على تلك الروايات المذكورة ومنها: ما رواه الشيخ عن علي (3) قال: (سأله أبو بصير وأنا حاضر عن من أهل بالعمرة في أشهر الحج، أله أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر