وفي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة في المطلب الأول من المقدمة الرابعة (1) المتضمنة لسياق حجه (صلى الله عليه وآله) قال (إنه لما قالت له عائشة: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح وبعث بها عبد الرحمان بن أبي بكر إلى التنعيم وأهلت بعمرة.. الحديث).
وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) لما قال له سفيان: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف.. الحديث وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر اعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها).
وأما ما يدل على الاحرام من المواقيت الستة المشهورة لمن كان خارجا فهو ما تقدم من أنه لا يجوز لأحد قاصد إلى مكة أن يجاوز هذه المواقيت إلا محرما. وقد تقدمت الأخبار بذلك في المقصد الثالث من الباب الثاني في الاحرام (4).