وما ادعاه بعض المحققين من أن خروج الحسين (عليه السلام) للضرورة فلا يكون حجة في الدلالة على جواز الخروج مطلقا ينافيه استدلاله (عليه السلام) بذلك، وذلك فإن القائل بالقول المشهور لم يستدل بخروج الحسين (عليه السلام) في ذلك اليوم حتى أنه يرد عليه ما ذكره، بل إنما استدل بقوله (عليه السلام) في الخبر الأول: (لا بأس) وفي الحديث الثاني (ذهب حيث شاء) ثم استدل (عليه السلام) على الحكم المذكور بفعل الحسين. والاعتراض بما ذكره هذا المحقق يرجع في الحقيقة إلى الاعتراض على الإمام (عليه السلام) في هذين الخبرين، وهو أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى بيان.
وبالجملة فإن الخبرين ظاهران في أن المعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج له الخروج أي وقت شاء.
وأظهر منهما في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله إن شاء. وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج).
وظاهر الخبر المذكور عدم جواز الدخول في حج التمتع بالعمرة المفردة وإن كانت في أشهر الحج. ولهذا حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج ومنها: ما رواه الصدوق في الموثق عن سماعة بن مهران عن