(أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة.. إلى أن قال وقالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة).
ثم العجب من قوله (قدس سره) بعد ذلك: وليس هذا القدر منافيا للفورية، وكيف لا يكون منافيا للفورية وظاهرهم تفسيرها بالاتيان به بعد الحج، والمتبادر منها هي البعدية القريبة الموجبة للاتصال. على أن شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله تعالى مرقده) قد أورد على جواز التأخير إلى المحرم اشكالا بوجوب ايقاع الحج والعمرة في عام واحد، قال: إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا، ومبدأها زمان التلبس بالحج.
وأما ما ذكره - من نقل القول بالتأخير حتى يمكن الموسى من الرأس - فهو إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال:
إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن). وظاهرها أن الاتيان بها بعد الاحلال لا قبله. ولا دلالة فيها على التوقيت. ومن يعمل على هذا الاصطلاح المحدث يتعين عنده الوقوف على هذه الصحيحة، ومن لا يعمل به فالجمع عنده بين هذه الصحيحة وبين ما دل على التأخير إلى بعد أيام التشريق لا يخلو من اشكال قال في المدارك: وبالجملة فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، وهولا ينافي