أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله) وهذا الخبر دال باطلاقه على القول المشهور إلا أن يقوم دليل على التقييد.
وفي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده. قال:
لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا) وفي التهذيب (3) (خرج يوم التروية) وهو الأصح كما في الحديث الآتي.
وعن معاوية بن عمار (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج).
أقول: والظاهر من استدلاله (عليه السلام) بخروج الحسين (صلوات الله عليه) يوم التروية بعد اعتماره في أشهر الحج هو جواز الخروج قبل ذلك بطريق أولى. وهو ظاهر في الرد على ما نقل عن ابن البراج.