عن علي بن جعفر (أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا، هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطف ما أحب).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. (1) وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين).
وعنه عن علي بن جعفر (3) قال: (رأيت أخي (عليه السلام) يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف).
وعنه عن علي بن جعفر (4) قال: (رأيت أخي (عليه السلام) مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي، وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات).
روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) في حديث قال: (ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة).
أقول: ما ذكرة في المدارك وكذا غيره - من الاستناد في كراهة القران في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى، حيث قال فيها: (إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة) ومثلها رواية عمر بن يزيد -