والخبران الآخران وإن دلا باطلاقهما على الارسال إلا أنه يجب حمل هذا الاطلاق على التفصيل المذكور في الخبرين الآخرين جمعا بين الأخبار ويعضده أنك قد عرفت في صدر المسألة وكذا في كلام المحقق الشيخ حسن أن المستند للتفصيل المذكور في طواف الحج والعمرة إنما هو هذه الأخبار الواردة في طواف النساء باجراء الحكم في الفردين الآخرين بطريق الأولوية.
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فإن مات فليقض عنه وليه، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه. وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة) وهو ظاهر - كما ترى - في عدم جواز القضاء عنه ما دام حيا، وجواز القضاء في الرمي مع الحياة لكون الطواف فريضة مذكورة في القرآن (2)، فأي صراحة أصرح من ذلك. نعم يجب تقييده بالامكان، جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة.
ومن أخبار المسألة ما رواه ابن إدريس في آخر كتابه من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يرسل