هذا الحكم هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم)، وهو مؤذن بدعوى الاتفاق عليه. والأمر كذلك، فإنه لم ينقل الخلافة فيه. وحينئذ فالخبران وإن ضعف سندهما إلا أنه مجبور بعمل الطائفة قديما وحديثا بهما. وهو في غير موضع من شرحه قد استدل بالأخبار الضعيفة بناء على ذلك، كما لا يخفى على من راجعه، وقد أشرنا إلى جملة من تلك المواضع في شرحنا على الكتاب. إلا أنه (قدس سره) - كما قدمنا ذكره في غير مقام - ليس له قاعدة يقف عليها ولا ضابطة يرجع إليها.
وأما (رابعا) فإن ما احتمله - من حمل الإعادة في رواية أبي بصير (1) على اتمام طوا ف آخر - بعيد، بل ربما يقطع ببطلانه، لأن الإعادة إنما هي فعل الشئ بعد فعلة أولا، بمعنى أن الأول يصير في حكم العدم والاتيان بطواف آخر - بناء على ما ذكرة - إنما يكون ثانيا والطواف الأول بحاله. ولفظ (يستتمه) على رواية الشيخ لا منافرة فيه للإعادة المرادة في الخبر، إذ المعنى أن ما أتى به غير تام، يعني: غير صحيح.
وكثيرا ما يعبر بالتمام والنقصان عن الصحة والبطلان، وكيف كان فإن الكلمة المذكورة في الكافي قاطعة لهذا الاحتمال كما اعترف به.
على أن الظاهر عندي - كما سيأتي - إن شاء الله (تعالى) التنبيه عليه - أن رواية أبي بصير المذكورة هنا ليست من أخبار هذه المسألة وإنما هي من أخبار مسألة من زاد شوطا ثامنا سهوا، كما سيأتي بيانه في المسألة المذكورة إن شاء الله (تعالى).
وقد استند المحقق الأردبيلي في ما قدمنا نقله عنه إلى جملة من الأخبار الدالة على أن من طاف ثمانية أشواط فليضم إليها ستة ليكون