ثم احتمل حملها على التقية (1) لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر الآتية (2). وقال العلامة في المنتهى: القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة، وقال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق:
لا بأس به (3).
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن مسكان عن زرارة (4) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس).
وما رواه في الكافي (5) عن عمر بن يزيد قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا والله ما به بأس).
وعن علي بن أبي حمزة (6) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف، يقرن بين أسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله (عز وجل) به. فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة