وما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يستتمه) ورواه الكليني (قدس سره) في الكافي (2) بلفظ (يثبته) عوض قوله: (يستتمه).
وعن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي).
أقول: وتؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض (4) كما سيأتي (إن شاء الله تعالى)، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس، سيما مع بناء الشريعة على السهولة في التكليف (5) إذ غاية ما يلزم الزيادة، وهي غير مضرة كما هو المفروض، ويؤيده أيضا لزوم القران لو لم نقل بالابطال، لأنه على تقدير القول بالصحة لو زاد واحدا أضاف إليه ستة، كما دلت عليه أخبار من طاف ثمانية من البناء على ذلك الشوط زيادة ستة عليه ليكون طوافا آخر (6) فيلزم القران في الطواف