شوطا آخر أيضا، فلا يبعد القول بصحة الطواف المتقدم وتوجه البطلان إلى هذه الزيادة خاصه، وإن كان ظاهر كلام الأصحاب بطلان الطواف كلا كالصورة الأولى.
وأما (ثانيا) فإن قوله: (وأما الثاني فقياس محض) ليس في محله، فإن حاصل الدليل المذكور أن الشارع قد أمر بهذه الفريضة المحصورة في هذا العدد المخصوص، ولا ريب أن من تعمد الزيادة على العدد المذكور وأتى بكيفية أخرى، فقد فعل محرما، وكان ما فعله باطلا. ومرجع هذا الوجه في التحقيق إلى سابقه. والاتيان بالصلاة إنما وقع على جهة التنظير لا لاتمام الاستدلال، فإن الدليل في حد ذاته تام كما حررناه وأشرنا إليه آنفا، فلا يلزم ما ذكره من أنه قياس. وحينئذ فتخرج رواية عبد الله بن محمد المذكورة (1) شاهدا على ذلك. وتعضدها الروايات ببطلان صلاة من زاد في الصلاة المكتوبة عمدا تماما أو قصرا (2) وكذا من تعمد الزيادة في وضوئه، لقوله (عليه السلام) في ما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا (3): (من تعدى في وضوءه كان كناقضه).
وأما (ثالثا) فإن طعنه في سند الخبرين (أولا) لا يقوم حجة على المتقدمين، كما تقدم بيانه في غير موضع، بل ولا على من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح. و (ثانيا) أنه قد اعترف في صدر كلامه بأن