السبعة وإن كان محرما إلا أنه لا يقتضي بطلان الطواف، لخروجه عن الواجب، وإنما غايته أن يكون ايقاعه على وجه العبادة تشريعا. وقد تكرر منه نظير هذا الكلام في مواضع من شرحه هذا. وفيه: أنه لو تم ذلك للزم أن من زاد في الفريضة ركعة عامدا بناء على استحباب التسليم تكون صلاته صحيحة، لخروج هذه الركعة عن الواجب، وإنما غايتها أن تكون تشريعا محرما والعبادة صحيحة. واتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) والأخبار على خلافه. وكذا من فرضه التقصير لو صلى تماما عامدا، فإنه يكون قد أدى الواجب وصحت صلاته وإن فعل محرما بزيادة الركعتين. والأخبار والأصحاب (رضوان الله عليهم) على خلافه. وبالجملة فإن الشارع إذا حد العبادة بحد معين وعدد معين، فتعمد المكلف المخالفة زيادة أو نقصانا، فإنه لا ريب في بطلان عبادته، لخروجه عن مقتضى الأمر، فلا يخرج عن العهدة، فالتشريع هنا إنما توجه إلى أصل العبادة لا إلى تلك الزيادة، لكون النية المتعلقة بتلك العبادة قد تعلقت بالمجموع لا بما دون الزيادة. والعبادات صحة وبطلانا تابعة للنيات، كما تقدم في مبحث النية من كتاب الطهارة، ولا ريب أن هذه النية المتعلقة بالجميع غير مشروعة ولا صحية، فيكون المنوي كذلك، لأن النية أما شرط أو شطر وعلى أي منهما يبطل المشروط أو الكل. ولهذا لو نوى صلاة القصر وصلى بهذه النية ثم بعد الفراع من التشهد بناء على استحباب التسليم زاد ركعتين سهوا أو عمدا، فإنه لا يضر بصلاته الأولى بوجه كما هو الحق في المسألة. وبه صرح السيد المشار إليه في كتاب الصلاة في صلاة السفر عند ذكر هذه المسألة. نعم لو كانت النية أولا إنما تعلقت بالطواف المأمور به شرعا ثم إنه بعد تمامه زاد
(١٨٩)