إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر).
وروى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا (1) قال:
(قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط).
وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال: (فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، وصل عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة، والركعتين الآخرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع).
أقول: وهذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه (3) بقوله: (وفي خبر آخر..) كما قدمنا نقله عنه.
ومن ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع ما رواه في الكافي (4) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: (قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ. قلت:
فإنه طاف هو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين